القانوني

مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات تعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية واللجان الطبية لعام 1421هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
142/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعدل النصوص الآتية من لائحة اللجان الطبية بعد التعديل وفق ما يلي: فقرة (٢) من المادة (١) : - ٢ - تشكل اللجنة الطبية الاستئنافية المشار إليها في الفقرة (٥٣) من المادة النظام في المركز الرئيس من ثلاثة أطباء على الأقل من خارج المؤسسة . ٢ - المادة (١٢) : - ١ - يلزم أن تحدد اللجنة الطبية . . . دون تعديل . ٢ - يجوز للجنة الطبية . . . دون تعديل . ٣ - استثناء من حكم الفقرتين السابقين يجوز للجنة المختصة إذا كانت حالة المشترك موصوفة أو من غير المنظر تحسنها . أ. تصدر قراراتها بعدم الحاجة إلى حضور المشترك للفحص الطبي الدوري خلال المواعد المحددة إليها . ١. ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر . ٢. على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار . وزير العمل والشؤون الاجتماعية علي بن إبراهيم النملة (توقيع)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/٠٨