مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات تعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية واللجان الطبية لعام 1421هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 142/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعدل النصوص الآتية من لائحة اللجان الطبية بعد التعديل وفق ما يلي:
فقرة (٢) من المادة (١) : -
٢ - تشكل اللجنة الطبية الاستئنافية المشار إليها في الفقرة (٥٣) من المادة النظام في المركز الرئيس من ثلاثة أطباء على الأقل من خارج المؤسسة .
٢ - المادة (١٢) : -
١ - يلزم أن تحدد اللجنة الطبية . . . دون تعديل .
٢ - يجوز للجنة الطبية . . . دون تعديل .
٣ - استثناء من حكم الفقرتين السابقين يجوز للجنة المختصة إذا كانت حالة المشترك موصوفة أو من غير المنظر تحسنها .
أ. تصدر قراراتها بعدم الحاجة إلى حضور المشترك للفحص الطبي الدوري خلال المواعد المحددة إليها .
١. ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر .
٢. على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
علي بن إبراهيم النملة
(توقيع)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد