مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات تعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية واللجان الطبية لعام 1421هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 142/ت
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - فقرة (١) من المادة (١٧) - في تطبيق أحكام الفقرة (٤) من المادة (٣١) من النظام ، يحسب متوسط الأجر الشهري للمصاب الذي تقرر على أساسه العايدة بأخذ متوسط أجوره الخاصة للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة للشهر الذي حدث فيه الإصابة ، فإن كانت مدة أو مد اشتراكه نقل عن ذلك يوخذ بمتوسط أجور اشتراكه الشهري الخاص لفرح الأخطار المهنية خلال المدة المسجلة .
٢ - فقرة (١) من المادة (٢٤) : -
١ - في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (٠٪) فاكثر لا يتم صرف عانده العجز المستندم إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائيا بفوات المحددة للاعتراض عليه ، أو يصدر قرار من اللجنة الطبية الاستئنافية .
٢ - المادة (٣٢) : -
١ - في تطبيق حكم الفقرة (٢) من النظام لا تقل الإصابة كاصابة عمل إلا إذا وقعت إصابة أشترك عنه العامل في فرع الأخطر المهنية وسدد عنه بالفعل الإشتراكات المستحقة قبل حدود الإصابة .
٢ - استثناء من حكم الفقرة السابقة تفل الإصابة عمل في الحالات الآتية : -
٣ - إذا حدثت الإصابة خلال الشهر التالي له شرط أن يشدد صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عنه .
ب - إذا حدثت الإصابة لعمال مسجل بالظام ذي صاحب عمل متوقف عن سداد الإشتراكات إذا لم تتجاوز مدينويته الإشتراكات المستحقة عن عنه .
ثلاثة أشهر .
ج - إذا زادت مدينويته صاحب العمل إلى في الفقرة السابقة لا تقل الإصابة عمل له العامل المسجل بالظام إلا إذا سدد صاحب العمل قيمة مدينويته المستحقة عليه ( إشتراكات ، عرامات تأخير ) دفعة واحدة ، أو تزال صاحب العمل عن المبالغ المستحقة له لدى الجهات الحكومية وكنت هذه المبالغ تغطي كامل المدينويته وقبلت هذه الجهة هذا التنازل .
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد