القانوني

مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات تعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية واللجان الطبية لعام 1421هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
142/ت

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - فقرة (١) من المادة (١٧) - في تطبيق أحكام الفقرة (٤) من المادة (٣١) من النظام ، يحسب متوسط الأجر الشهري للمصاب الذي تقرر على أساسه العايدة بأخذ متوسط أجوره الخاصة للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة للشهر الذي حدث فيه الإصابة ، فإن كانت مدة أو مد اشتراكه نقل عن ذلك يوخذ بمتوسط أجور اشتراكه الشهري الخاص لفرح الأخطار المهنية خلال المدة المسجلة . ٢ - فقرة (١) من المادة (٢٤) : - ١ - في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (٠٪) فاكثر لا يتم صرف عانده العجز المستندم إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائيا بفوات المحددة للاعتراض عليه ، أو يصدر قرار من اللجنة الطبية الاستئنافية . ٢ - المادة (٣٢) : - ١ - في تطبيق حكم الفقرة (٢) من النظام لا تقل الإصابة كاصابة عمل إلا إذا وقعت إصابة أشترك عنه العامل في فرع الأخطر المهنية وسدد عنه بالفعل الإشتراكات المستحقة قبل حدود الإصابة . ٢ - استثناء من حكم الفقرة السابقة تفل الإصابة عمل في الحالات الآتية : - ٣ - إذا حدثت الإصابة خلال الشهر التالي له شرط أن يشدد صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عنه . ب - إذا حدثت الإصابة لعمال مسجل بالظام ذي صاحب عمل متوقف عن سداد الإشتراكات إذا لم تتجاوز مدينويته الإشتراكات المستحقة عن عنه . ثلاثة أشهر . ج - إذا زادت مدينويته صاحب العمل إلى في الفقرة السابقة لا تقل الإصابة عمل له العامل المسجل بالظام إلا إذا سدد صاحب العمل قيمة مدينويته المستحقة عليه ( إشتراكات ، عرامات تأخير ) دفعة واحدة ، أو تزال صاحب العمل عن المبالغ المستحقة له لدى الجهات الحكومية وكنت هذه المبالغ تغطي كامل المدينويته وقبلت هذه الجهة هذا التنازل . المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/٠٨