اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 14967
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للأغراض تطبيق هذه اللائحة، يكون للأطراف الواردة فيها المعاني الآتية، ما لم يقتض
النظام: نظام الزراع.
المملكة العربية السعودية.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.
اللائحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
لجنة التنفيذ: لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة والترخيص، والفصل فيها.
المقصود عليها في الفقرة (٢) من المادة والسعرين من النظام.
القطاع الزراعي: منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمناحل، وجهات
النشاط الزراعي؛ أعمال متكاملة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المشاریع، والمشاريع، والمناحل، والمناحل،
توفق سلامة المنشآت، والمخالصات، والمستحقات، والمصالح.
توجب سلامة المنشآت، والمخالصات، والمستحقات، والمصالح.
توجب سلامة المنشآت، والمخالصات، والمستحقات، والمصالح.
توجب سلامة المنشآت، والمخالصات، والمستحقات، والمصالح.
توجب سلامة المنشآت، والمخالصات، والمستحقات، والمصالح.
توجب سلامة المنشآت، والمخالصات، والمستحقات، والمصالح.
المنشأة الزراعية: منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمناحل، وجهات
النشاط الزراعي؛ أعمال متكاملة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المشاریع، والمشاريع، والمناحل، والمناحل،
توفق سلامة المنشآت، والمخالصات، والمستحقات، والمصالح.
المنشأة الزراعية: منشأة مرتبطة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمناحل، وجهات
النشاط الزراعي؛ أعمال متكاملة بالقطاع الزراعي، وتشمل: المشاریع، والمشاريع، والمناحل، والمناحل،
توفق سلامة المنشآت، والمخالصات، والمستحقات، والمصالح.
توجب سلامة المنشآت، والمخالصات، والمستحقات، والمصالح.
المنشأة الزراعية المهملة: المنشأة المخلة لأحكام النظام.
الكانات الفطرية: أي كان في أو ميت، يتمثل عليها إلى الممتعات الحيوية أو النباتية، ولا يخل
في ذلك الإنسان والكائنات المدهجة والأليفة.
الثروة النباتية: كل أنواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعية، ما عدا
الثروة الحيوانية.
الثروة الحيوانية: كل أنواع الحيوانات والمشتقات الحيوانية، وتشمل: الكايلب، والخيل، والبقر، والغنم،
والطيور، والثلج، وما في حكمها، ما عدا الكائنات الفطرية.
الثروة الحيوانية المهملة: الثروة الحيوانية المخلة لأحكام النظام أو التعمد.
الدوائين: الطيور المستأنسة وتشمل الدجاج والديك والوزام والسمان وما في حكمها.
الثروة المائية: كل أنواع الكائنات الحيوية والنباتية الحية التي تعيش في الماء، ما عدا الكائنات الفطرية.
متطلبات القطاع الزراعي: المنتجات الخام من التربة النباتية - ما عدا الأغلاف اللاستهلاك - أو من الثروة الحيوية أو الثروة المائية، ومواد المخلفات الزراعية، وتوثيق سلامة الإنتاج.
الخدمات الزراعية: الخدمات المرتبطة بأعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعية والإرشاد، والتسويق، وخدمات الوساطة والمصافحات والفعاليات الزراعية، وتوثيق سلامة الإنتاج والمعامارات الزراعية، والخدمات والولوج والعمل، والعناية والري، والتقييم، وما تحدده اللائحة المعماريات الزراعية.
من خدمات أخرى مرتبطة بأعمال القطاع الزراعي:
الممارس الزراعي: من يزاول أية من النشاطات أو الخدمات الزراعية، سواء كان شخصا أو اعتبارية.
السجل الزراعي: مستند تضره الوارفع، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط أو الخدمة التي يزاولها، وموقع النشاط، وعدد من البيانات والمعلومات.
التصريح المدني: موافقة مبدئية من الوزارة لاستكمال الحصول على الموافقات والمستندات الرسمية الموحدة لإشهار الترخيص.
التأكيد: مستند ورقي أو إلكتروني تضره الوزارة للحصول على الموافقات.
التأكيد: إذن تصدره الوزارة لإشهار الترخيص.
التصريح: إذن تصدره وزارة الزراعة بالتفاصيل.
الترخيص: إذن تصدره الوزارة لإشهار الترخيص.
الترخيص: إذن تصدره الوزارة لإشهار الترخيص.
الترخيص: إذن تصدره وزارة الزراعة بالتفاصيل.
الترخيص: إذن تصدره الوزارة لإشهار الترخيص.
الترخيص: إذن تصدره وزارة الزراعة بالتفاصيل.
الترخيص: إذن تصدره وزارة الزراعة بالتفاصيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد