القانوني

لائحة إجراءات وشروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي لعام 1413هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المرحلة ل: الشخص الطبيعي أو المحبين الذي تترافق فيه الشروط اللازمة لزيارة النشاط. ٤- بيانات تشغيل سيارة: السيارة من المواجهة أو فروعها بالمشروع وستشاحا بشرط لزيارة / للحانة بالمحل في نشاط النقل المدرسي وعمن بها ما يلي: (١) نوع العلامة / السيارة والوحدات (سنة الصنع) (٢) رقم اللوحة (٣) اسم الإتصال أو المرخص له لأدينة المصرح بالنشاط فيها. (٤) عدة سيارات. ٥- سيارة النقل المدرسي: التي تسرع الوزارة باستخدما في النشاط وانتى لا تقبل معداها من ٩ مقاعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٧/٢٠