لائحة إجراءات وشروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي لعام 1413هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المرحلة ل: الشخص الطبيعي أو المحبين الذي تترافق فيه الشروط اللازمة لزيارة النشاط.
٤- بيانات تشغيل سيارة: السيارة من المواجهة أو فروعها بالمشروع وستشاحا بشرط لزيارة /
للحانة بالمحل في نشاط النقل المدرسي وعمن بها ما يلي:
(١) نوع العلامة / السيارة والوحدات (سنة الصنع)
(٢) رقم اللوحة
(٣) اسم الإتصال أو المرخص له لأدينة المصرح بالنشاط فيها.
(٤) عدة سيارات.
٥- سيارة النقل المدرسي: التي تسرع الوزارة باستخدما في النشاط وانتى لا
تقبل معداها من ٩ مقاعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد