القانوني

لائحة إجراءات وشروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل المدرسي لعام 1413هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الأفراد والمؤسسات والشركات السعودية الراغبين في مزاولة النقل المدرسي يجب عليهم الحصول على ترخيص من الوزارة بمزاولة النشاط كشرط أساسي لدخول المنشأة والتعاقد مع الجهة التعليمية لنقل الطلبة أو الطلاب. بسم الله الرحمن الرحيم وزارة المرأة والأسرة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/٠٧/٢٠