القانوني

National Committee Regulations for the fight against drugs for the year 2010 G

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد صندوق الدعم والتأهيل من الآتي: ‌أ-ما يخصص له من ميزانية اللجنة. ‌ب- التبرعات والهبات التي تقبلها اللجنة. ‌ج- ما يخصص له من الأموال التي تضبط في قضايا المخدرات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/١١