القانوني

National Committee Regulations for the fight against drugs for the year 2010 G

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكوّن فرق عمل تُشرف على تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية في جميع مناطق المملكة، وتقوم بالدور التنسيقي فيما بين الأجهزة المعنية. ويرأس كل فريق أحد المختصين في وحدة التوعية الوقائية في فرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة، ويشارك في عضويته عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة، على أن تدعم أعمال هذه الفرق مالياً وفنياً الأمانة العامة للجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/١١