القانوني

National Committee Regulations for the fight against drugs for the year 2010 G

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤدي اللجنة أعمالها من خلال لجان متخصصة فرعية (غير متفرغة) تشرف على أعمالها وتنسقها الأمانة العامة للجنة، ويحدد القرار الصادر من أمين عام اللجنة اختصاصاتها وتشكيلاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/١١