القانوني

National Committee Regulations for the fight against drugs for the year 2010 G

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
15

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشأ للجنة أمانة عامة مستقلة، يرأسها أمين عام متفرغ بمرتبة لا تقل عن الرابعة عشر، وتوفر لها الإمكانات والتجهيزات اللازمة، وتزود بعدد مناسب من العاملين المؤهلين والمتخصصين في مجال أعمال اللجنة، على أن يكونوا متفرغين لأعمال الأمانة ونشاطاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٥/١١