lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد نشاط تخزين الغاز وسوالبه به كنشاط قائم بذاته، وفقا لنظام إمدادات الغاز وتوسيره، من أوجبه الاستثمار في الغاز الطبيعي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد