القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد نشاط تخزين الغاز وسوالبه به كنشاط قائم بذاته، وفقا لنظام إمدادات الغاز وتوسيره، من أوجبه الاستثمار في الغاز الطبيعي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١