القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالغير أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع المكلف، ويعد من الغير المكلف بضربية استثمار الغاز الطبيعي بموجب أي اتفاقية أو عقد آخر للتقييد عن الغاز الطبيعي وإنتاجه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١