lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالغير أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع المكلف، ويعد من الغير المكلف بضربية استثمار الغاز الطبيعي بموجب أي اتفاقية أو عقد آخر للتقييد عن الغاز الطبيعي وإنتاجه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد