lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالنشاط الرئيس للمكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي العمل أو الأعمال المصرح بها طبقا لاتفاقية أو عقد التقريب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه أو تلك المرخص بها بموجب نظام إمدادات الغاز وتسميره لممارسة العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، بما في ذلك أوجبه النشاط المستقلة المرخص بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد