القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تحديد الأسعار المستخدمة في تحديد إجمالي الدخل المتحقق وفقا لأحكام نظام إمدادات الغاز وتسعيره ولاحقة التنفيذية ، وما لم يرد بأيما نص حول ذلك يتم تسميره طبقا للأسس التجارية ، على أن يتم اعتماد هذا التسعير من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١