القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم حساب التدفقات النقدية السنوية التراكمية من أول سنة يقدم المكلف عنها إقرار ضريبيا ، وذلك اعتبارا من بدء ممارسة النشاط الخاص لاستثمار الغاز الطبيعي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١