lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم حساب التدفقات النقدية السنوية التراكمية من أول سنة يقدم المكلف عنها إقرار ضريبيا ، وذلك اعتبارا من بدء ممارسة النشاط الخاص لاستثمار الغاز الطبيعي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد