القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تعد الأرباح الرأسمالية التي تتحقق للمستثمر في مجال استثمار الغاز الطبيعي نتيجة تنازله عن حصته في الشركة المرخص لها بالعمل في هذا المجال ، جزئيا أو كليا ، ضمن السدخل الخاضع للضريبة على استثمار الغاز الطبيعي ، إنما تعد دخلا خاضعا لضريبة الدخل بواقع عشرين بالمائة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١