lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تعد الأرباح الرأسمالية التي تتحقق للمستثمر في مجال استثمار الغاز الطبيعي نتيجة تنازله عن حصته في الشركة المرخص لها بالعمل في هذا المجال ، جزئيا أو كليا ، ضمن السدخل الخاضع للضريبة على استثمار الغاز الطبيعي ، إنما تعد دخلا خاضعا لضريبة الدخل بواقع عشرين بالمائة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد