lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم حساب معدل العائد الداخلي على أساس التدفقات النقدية السنوية الفعلية دون أخذ معدل التصخيم السنوي أو أي عوامل أخرى في الاعتبار ، ويجب مسامدة المحاسب القانوني للمكلف على صحة ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد