lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحسب التدفقات النقدية التشغيلية لضرريبة استثمار الغاز الطبيعي وفقا لما يلي:
١ - صافي الخسائر التشغيلية المرحلية لأغراض الضريبة والتي تم خصمها لحساب وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
٢ - البنود غير النقدية التي تم خصمها للوصول إلى وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي، ومنها على سبيل المثال:
أ - الاستهلاك والإطفاء المعتمدين للأصول الثابتة المرسملة، والأصول غير الملموسة المرسملة.
ب - استهلاك النفقات المرسملة لكالغاز الطبيعي جازة الحسم.
ج - الحسميات الناشئة عن استهلاك الدفعات المقدمة لقاء خدمات مستقبلية تتعلق بالمعامل أو خطوط الأنابيب أو غيرها.
٣ - نفقات التمويل ورسوم الخدمات المصرفية المتعلقة بالتمويل.
١ - إصافات الأصول الثابتة.
٢ - إصافات أخرى على الأصول مستقبلية تتعلق بالمعامل و/أو خطوط الأنابيب، أو غيرها.
أ - أي تكليف رأسمالية لما قبل التشغيل جازة الحسم.
ب - ولا يجوز خصم التمويل أو أي خدمات بنكية مرسملة، أو أي مصروفات رأسمالية أخرى غير مرتبطة بأوجه نشاط الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، مثل شراء أسهم و/أو سندات ونحوها.
٢ - ضربات استثمار الغاز الطبيعي وضرايب الدخل المدفوعة لحكومة المملكة العربية السعودية أثناء السنة المالية، ولا يدخل ضمن ذلك الغرامات المترتبة عليها ، والضرائب والغرامات المسددة عن أطراف أخرى .
والناتج يمثل التدفقات النقدية المنوية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد