القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الحادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحسب التدفقات النقدية التشغيلية لضرريبة استثمار الغاز الطبيعي وفقا لما يلي: ١ - صافي الخسائر التشغيلية المرحلية لأغراض الضريبة والتي تم خصمها لحساب وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي. ٢ - البنود غير النقدية التي تم خصمها للوصول إلى وعاء ضريبة استثمار الغاز الطبيعي، ومنها على سبيل المثال: أ - الاستهلاك والإطفاء المعتمدين للأصول الثابتة المرسملة، والأصول غير الملموسة المرسملة. ب - استهلاك النفقات المرسملة لكالغاز الطبيعي جازة الحسم. ج - الحسميات الناشئة عن استهلاك الدفعات المقدمة لقاء خدمات مستقبلية تتعلق بالمعامل أو خطوط الأنابيب أو غيرها. ٣ - نفقات التمويل ورسوم الخدمات المصرفية المتعلقة بالتمويل. ١ - إصافات الأصول الثابتة. ٢ - إصافات أخرى على الأصول مستقبلية تتعلق بالمعامل و/أو خطوط الأنابيب، أو غيرها. أ - أي تكليف رأسمالية لما قبل التشغيل جازة الحسم. ب - ولا يجوز خصم التمويل أو أي خدمات بنكية مرسملة، أو أي مصروفات رأسمالية أخرى غير مرتبطة بأوجه نشاط الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، مثل شراء أسهم و/أو سندات ونحوها. ٢ - ضربات استثمار الغاز الطبيعي وضرايب الدخل المدفوعة لحكومة المملكة العربية السعودية أثناء السنة المالية، ولا يدخل ضمن ذلك الغرامات المترتبة عليها ، والضرائب والغرامات المسددة عن أطراف أخرى . والناتج يمثل التدفقات النقدية المنوية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١