القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المصاريف جازئة ضمن الدخل الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي هي المصاريف جازئة الحسم بموجب المادة الثانية عشرة عن النظام ، وعدد الربيع والإيجار السطحي من المصاريف جازئة الحسم والتي تحدد على أساس الاستحقاق .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١