lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المصاريف جازئة ضمن الدخل الخاضع لضريبة استثمار الغاز الطبيعي هي المصاريف جازئة الحسم بموجب المادة الثانية عشرة عن النظام ، وعدد الربيع والإيجار السطحي من المصاريف جازئة الحسم والتي تحدد على أساس الاستحقاق .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد