القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الرابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أي تعديلات تجريبية مصلحة الزكاة والدخل على معدل العائد الداخلي، وسعر الضريبة المحدد وفقا لإقرار المكلف عن سنة ما، يؤخذ إليها في الاعتبار عند حساب معدل العائد الداخلي وسعر الضريبة لكل من السنوات الضريبية التالية إلى أن يتم حسم الخلاف حول هذه التعديلات بصقة نهائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١