lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أي تعديلات تجريبية مصلحة الزكاة والدخل على معدل العائد الداخلي، وسعر الضريبة المحدد وفقا لإقرار المكلف عن سنة ما، يؤخذ إليها في الاعتبار عند حساب معدل العائد الداخلي وسعر الضريبة لكل من السنوات الضريبية التالية إلى أن يتم حسم الخلاف حول هذه التعديلات بصقة نهائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد