القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الثامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل مكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي، تقديم إقرار ضريبي واحد عن العقد الواحد وإن اشترك في تنفيذ عقد أكثر من كيان قانوني، وفي حالة ممارسة أي من الكيانات القانونية المذكورة، أوجه نشاط مستقلة مرخص بها وفقا للمادة الثانية والخمسين من النظام في إطار العقد الواحد، فتصل ويقدم كل كيان قانوني إقرار ضريبي مستحق عنها. يقدم المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي إقراره متضمنا حساب ضريبة الاستثمار العامة المستحقة عليه بواقع ٣٠٪ إضافة إلى حساب ضريبة الاستثمار الغاز الطبيعي المستحقة وفقا لسعر الضريبة المحدد بناء على معدل العائد الداخلي وسداد كل من ضريبة الدخل المستحقة، وضريبة استثمار الغاز الطبيعي المستحقة بعد حسم ما سدده كضريبة دخل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١