القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمادة النظامية للربط (مدى جواز إعادة فتح الربط)، فإنه في حالة وجود مانع نظامي من تحصيل الضريبة المترتبة على تصحيح خطأ في الربط لسنة أو أكثر، فإن ذلك لا يجوز دون إعادة حساب معبد العائد الداخلي الصحيح ، ومن ثم حساب وتحصيل الضريبة المستحقة لكافة السنوات التالية التي يجوز نظاما إعادة الربط عليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١