lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمادة النظامية للربط (مدى جواز إعادة فتح الربط)، فإنه في حالة وجود مانع نظامي من تحصيل الضريبة المترتبة على تصحيح خطأ في الربط لسنة أو أكثر، فإن ذلك لا يجوز دون إعادة حساب معبد العائد الداخلي الصحيح ، ومن ثم حساب وتحصيل الضريبة المستحقة لكافة السنوات التالية التي يجوز نظاما إعادة الربط عليها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد