القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعين على المكلف بضريبة استثمار الغاز الطبيعي الاحتفاظ بدفاتر وسجلاته المحاسبية طوال المدة المحددة نظاما، على ألا يقل ذلك عن مدة الاتفاقية أو العقد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١