القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - باستثناء المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع النهائي، فإنه يلزم التسجيل في المصلحة لأغراض الضريبة لكل من: أ- الشخص الخاضع لضريبة بمقتضى النظام وذلك قبل موعد نهاية سنته المالية الأولى. ب- الشخص أو الجهة ما باستقطاع الضريبة بموجب المادة الثامنة الثامنة من النظام قبل تسديد الدفعة الأولى، بما في ذلك شركات الأشخاص. ٢ - تجسيل المصلحة الجهات الحكومية والمؤسسات العامة. ٣ - تفرض المصلحة غرامة عن عدم التسجيل في الموعد المنظوم وفقا لآتي: الغرامة شخص طبيعي شركة أمال مساهمة كيانات أخرى ٥٠٠ ريال ١٠,٠٠٠ ريال ١ ريال يجب على كل مكلف، باستثناء غير المكلف الذي ليس له منشأة دائمة في المملكة وكذلك المستثنين في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة، الاحتفاظ بالدفاتر التجارية وهي على الأقل: دفتر الموجودة العامة، دفتر الجرد، إضافة للسجلات المحاسبية الضرورية لتحديد اللازمة لتحديد الضريبة بشكل دقيق، وتكون هذه الدفاتر والسجلات مسوكة داخل المملكة بالعربة العربية، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والإيضاحات التي تفسرها، ويجوز للمكلف تكليف جهة مهنية متخصصة لقيام بذلك مع بقاء المكلف مسؤولا مسؤولية مباشرة عنها ، مع ضرورة التقييد بالشروط والضوابط الواردة في نظام الدفاتر التجارية . ٢ - يجوز للمكلف مسك حساباته عن طريق الحاسب الآلي وفقا للضوابط الآتية : أ - أن يكون مقر الحاسب الآلي بالمملكة ، وبالنسبة للمكلف الذي يعمل في المملكة من خلال مثاة دامة يجوز أن يكون مقر الحاسب الآلي المركزي في الخارج على أن يزود فرع المملكة بوحدة طريقة عملية يمكن عن طريقها الحصول على كافة البيانات والقوود المتعلقة بحسابات المنشأة الدائمة في المملكة . ب - أن يكون تدوين البيانات الخاصة بهدف الدفاتر عن طريق الحاسب الآلي باللغة العربية ، وأن تعكس النص الصورة التي تعتبها الدفاتر المنصوص عليها . ج - حفظ كافة المستندات الأصلية لمزيد لجميع القوود المدونة بالدفاتر المحاسبية مطلبا . د - أن تستخرج الحسابات الخامية والمؤزنة المعمية مع الحاسب الآلي الآلي في بعض الخدمات القسابات التقليدية مع الاعتمادية بالحاسب الآلي في بعض الخدمات . ه - يجب استخراج بيانات مطبوعة في الحاسب الآلي (مخرجات) بشكل دوري (ربع سنوي ) تتضمن جميع المعلومات . و - أن توشك نظام إدخال وتوجيه المعلومات (المدخلات المحاسبية ) الحاسب الآلي وذلك للرجوع إليها عند الحاجة . ز - أن يتوفر لدى المنشأة وسائل الأمان اللازمة والضوابط الكافية التي تحول دون التلاعب في المعلومات والتي يمكن فحصها ومراجعتها . ح - للمصلحة الحق في المراجعة الآلية للنظام والبرامج المطبقة من قبل المكلف في إعداد حساباته على الحاسب الآلي . الإقرارات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١