lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة السكونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يحق المكلف الاعتراض على الربط أو إعادة الربط عليه من قبل المصلحة خلال المدة النظامية المحددة بسين يوما من تاريخ خطاب الربط أو إعادة الربط، ويجب أن يكون الاعتراض بموجب مذكرة مصببة بمذكرة يها إليها اللجنة التي أطربته بالربط، وعند انتهائها مدة الاعتراض خلال الإجازة الرسمية، يكون الاعتراض مقبولا إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة.
٢- تدرس المصلحة إذا اقتنعت بصحته وقبلت لما قدم لها من مبررات ومستندات، فلها أن تقبل الاعتراض أو جزه منه وتختبر الخلاف بالربط المعدل على هذا الأساس، وفي حالة استمرار الخلاف بالمصلحة ترفع المصلحة الاعتراض إلى اللجنة الابتدائية.
٣- لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحية الشكلية ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البندين غير معترض عليها، أو كان هناك ترتيبيات متفق عليها مع المصلحة لتسديد الصيرية المسحقة على أي أم يتم السداد وطلب التقبض والموافقة عليه خلال المدة النظامية للاعتراض.
٤- يجوز للمصلحة استنفاد القرار الابتدائي أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار، وعند انتهاء مدة الاستئناف خلال الإجازة الرسمية يكون الاستئناف مقبولا إذا سلم في أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة، كما يجوز لأي من المصلحة والمكلف التظلم من القرار الاستئنافي أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد