القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تشكل لجان اعتراض ابتدائية للفصل في الخلافات الضريبية التي تنشأ بين المصلحة والمكلفين، وتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على الأقل، ويجب أن يكون أعضاء اللجنة من المتخصصين في مجال المحاسبة، والأطمة، والضرائب، أحدهم من موظفي المصلحة، ولا تقل مرتبة أي منهم عن العاشرة أو ما يعادلها حسب نظام الخدمة المدنية. ٢- يعاد تشكيل اللجنة الابتدائية كل أربع سنوات، مع مراعاة استمرار واحد أو أكثر من الأعضاء في اللجنة لفترة أو لفترات أخرى. ٣- يختير رئيس اللجنة كل من مصلحة الزكاة والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدثه اللجنة لسمع مباشراته وحججها وتقييم ما لديها من مستندات، على أن يرفق مع إخطار المكلف نسخة من مذكرة المصلحة المرفوعة عليه، وإذا كان المكلف المعترض جهة أجنبية ليس لها ممثل في المملكة يتم إخطار المكلف بذلك. ٤- إذا اختلف أحد الطرفين أو كلاهما عن الحضور، فلجنة الاعتراض أن تصدر قرارها وفق الوقائع المعروضة عليها، ويوجز داخل الجلسة لأسباب تقتضي بها اللجنة لمرتين كحد أقصى. ٥- لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ٦- تنظر اللجنة بديلة في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواء فيما يتعلق بتنظيمه خلال الموعد الضابطي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البند المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض من الناحية الموضوعية. ٧- تصدر لجنة الاعتراض قرارها في الاعتراض بالأصوات، وإذا تساوت الأصوات يغلب الرأي الذي يصوت معه الرئيس. -٨ لا يجوز أن يقل ربط اللجنة عما أقر به المكلف أو ممثله، ولا أن يتجاوز ربط المصالحة . -٩ تخطر اللجنة كلا من المصالحة والمكلف بالقرار بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه، ويعد قرار اللجنة الابتدائية نهائيا ما لم يتم استئنافه من أحد الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ استلامه . ١- على مصالحة الزكاة والدخل تقيد القرار الابتدائي وتعديل الربط بموجبه وإشعار المكلف بذلك حتى لو تم استئنافه . ١١- إذا رغب المكلف استئناف قرار اللجنة الاعتراض الابتدائي يجب عليه ما يلي: - تسديد الالتزام الضريبي للمستحق للمصلحة بموجب القرار الابتدائي، أو تقديم ضمن بنكي بكامل قيمته ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة قابلية للتجديد تلقائيا وقابلا للمصادرة بعد صدور القرار النهائي بناء على طلب المصلحة دون مسقطة أي طرف آخر ، وأن يكون وفقا للضية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استئنافه من الناحية الشكلية . ب- تقديم غرضية استئناف مصيبة ، مع أي مستندات إضافية ، فضلا عن إيصال التسديد أو صورة الضمان البنكي للاستئناف ، لقيد الاستئناف في سجل اللجنة خلال الموعد المحدد للاستئناف . ج - لا يتم الإجراء عن الضمان أو رد المبلغ المسدد نقدا إلا بعد صدور قرار نهائي في الخلاف . المادة الثانية والثunton ١- يراعي عند إقرار تشكيل اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة السابعة والسنتين من النظام ، أن تكون من الرئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبة ، والأئمة ، والضرائب . ٢- لا يعد انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نايبه . ٣ - تنظر اللجنة بداية في سلامة الاعتراض من الناحية الشكلية، سواء فيما يتعلق بتقديميه خلال الموعد النظامي، أو مدى قانونية التمثيل لكل طرف، أو سداد الضريبة المستحقة عن البند غير المستألف عليها، وتقديم ضمان بنكي وفقا للضريبة المستندة من مؤسسة النقد العربي السعودي عن البنود المستألف عليها وذلك قبل النظر في استئناف من الناحية الموضوعية . ٤ - تصدر اللجنة قرارها بعد سماع أراء الطرفين ودراسة حجمهما وأسانيدهما، وفي حالة اختلاف أراء أصحاب العلاقة يصدر القرار بأغلبية الأصوات، على أن لا يزيد عن ربط المصلحة ولا يقل عن إقرار المكلف . ٥ - يجوز للجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من أصحاب الخبرة والمستشارين بمقابل بحسب حسب العالة، على أن يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف . ٦ - على اللجنة تزويد كل من المكلف والمصلحة بنسخة من قرارها بموجب خطاب رسمي مسجل أو بأي وسيلة أخرى تثبت تسليمه . ٧ - يكون قرار اللجنة نهائيا وملزما لطرفين ما لم يتم نطقم منه أمام ديوان المظالم . ٨ - يصدر قرار وزاري بحذق مكلف وأعضاء اللجان الإبتدائية والاستئنافية ومعاونيهم . ١ - يخصع غير المقيم الذي ليس لديه منشأة ضريبية عن أي مبلغ يخصله من أي مصدر في المملكة، وتستقطع الضريبة من إجمالي المبلغ وفقا للأسعار الآتية : أتاوة إدارية . %١٠ أتاوة أو ريع ، دفعات مقابل خدمات مدفوعة للمركز أو شركة مرتبطة . %١٥ إيجار ، خدمات فنية أو استشارية ، تكالير طيران أو شحن جوي أو بحري ، خدمات اتصالات هاتفية دولية ، أرباح موزعة ، عوائد فروض ، قسط تأمين أو %٥ إعادة تأمين . %١٥ أي دفعات أخرى .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١