lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تصدر المصلحة نماذج الإقرارات الضرورية وأي بيانات أو إيضاحات تساعد المكلف على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالإقرار الضريبي وتقدمه للمصلحة، وعلى المكلف التقديم النماذج المحددة، ويجوز له استخدام نماذج مستخرجة من الحاسب الآلي إذا كانت مطابقة بشكل كامل مع النماذج المعتمدة.
٢- يجب على المكلف تقديم الإقرار ومرفقه بعد تلبية كافة شروط خلال الفترة المحددة نظاما، وعلى الإيضاح عن جميع إيراداته المكتسبة خلال فترة الإقرار، وبعيد الإقرار مقدما في تاريخ استملاحه بموجب إشعار رسمي من قبل المصلحة أو أي جهة أخرى بذلك.
٣- ينطبق ذلك على شركات الأشخاص عدم تقديم إقرار المعلومات، وكذلك على إقرارات التوقف عن النشاط الرسمية، يكون الإقرار مفصولا إذا سلم بموجبه في أول يوم عمل إلى الإجازة.
٤- يقع عبء إثبات صحة ما ورد في إقرار المكلف من إيرادات ومصروفات وأي بيانات أخرى على المكلف، وفي حالة عدم تمكنه من إثبات صحة ما ورد في إقراره، يجوز للمصلحة إيضاح أي جزاءات نظامية أخرى.
٥- بإجازة المصروف الذي لم يتم إثبات صحته من قبل المكلف أو القيام بربط تقديري وفقا لوجهة نظر المصلحة في ضوء الظروف والحقائق المرتبطة بالحالة والمعلومات المتاتحة للمصلحة.
٦- بالنسبة لحالات التوقف عن النشاط يقدم الإقرار والسداد بموجبه خلال ستين يوما من تاريخ التوقف عن النشاط.
انتهاء السنة المالية للشركة، وفي حالة وجود شريك موطني أو أكثر، فعلى الشركة أن تقدم إقرار ضريبي بمقدار الضريبة المستحقة على حصة الشركاء الموصين وفقا للقواعد المطبقة على شركاء الاموال.
٦- يجب أن يقدم محاسب قانوني على صحة ما اشتمل عليه إقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبة قبل حص المصاريف مليون ريال سعودي، خصوصا ما يلي:
أ- أن معلومات الإقرار مستخرجة من دفاتر و سجلات المكلف و مطابقة لها.
ب- أن الإقرار أعد وفقا لأحكام نظام ضريبة الدخل السعودي.
٧- على كل شخص يعبد إليه مبالغ تنصيفه شركة، أو تركة، أو حركة، إلخ، أو إعسار، أن يشعر المصلحة التنصيفية لحين انتهائها التنصيفية، وتزويد المصلحة بنسخة من القوائم المالية النهائية (الحسابات التفصيلية)، وتزويد المبالغ الضريبية المستحقة المصلحة في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهائها التنصيفية، وفي حالة التخلف عن ذلك يحدد مسؤولا عن سداد تلك المبالغ بالتضامن مع المكلف الأصلي إذا ثبت توفرها والتصفير في توزييدها.
الآخر نتيجة التوقف وذلك ثالثين يوما من تاريخ التوقف ، ويحق للمصلحة طلب نسخة من العقد .
٢ - إذا أخل بهذا الاتزامات أحاد الأطراف الطبيعيين أو الاعتباريين المنوط بهم مسؤولية إخطار المصلحة ، يكون مسؤولا بالتضامن مع المكلف عن الضريبة المتوجبة عن العقد ، وأي غرامات ضريبية مترتبة عليه .
٣ - طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) لعام ١٣٩١ ، بعد مدراء الإدارات المالية ، ومدراء الإدارات المشاريع في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة ، مسؤولين عن إخطار المصلحة بالمعلومات المطلوبة عن العقد المبرمة في الموعد المحدد .
٤ - دون الإخلال بالالتزامات الواردة في المادة الثامنة والسيتين من النظام المتعلقة باستقطاع الضريبة ، يسري الالتزام وارد في فقرات هذه المادة على جميع العقود باستثناء العقود التي تم قيمتها عن مائة ألف ريال .
١ - يحق للمصلحة إجراء الفحص المداني للتحقق من وفاء المكلف بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النظام الضريبي .
٢ - مع مراعاة الأحكام الواردة الأخرى ، يجوز القيام بفحص ميداني لمكلف بهذا تعليمات معلومات عن مكلف آخر .
ويتم القيام بالفحص الميداني أثناء ساعات العمل الخاصة بالشخص المكلف ، للمصلحة ، والمكلف يتقدم المعلومات التي تطالبها المصلحة ، كما يحق للمصلحة إجراء الفحص الميداني في موقع المكلف أو في مكاتب المصلحة ، بموجب خطاب رسمي من المصلحة ، وفي حالة نقل أي دفاتر أو سجلات من موقع .
٣ - يتم الفحص الميداني في موقع المكلف أو في مكاتب المصلحة ، بموجب خطاب رسمي من المصلحة ، بموجب خطاب
الملك يعطي سندا بها، ويجوز لفاحص المصلحة الشخوص لموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعة عمل المكلف.
إذا مسك المكلف دافعره وسجلته على وسائط إلكترونية، يجب عليه تزويد فاحصي المصلحة بالمعلومات التي طلبوها على نسخ ورقية عند طلب ذلك.
إذا لم يتعاون المكلف لفحص في تأمين المعلومات المطلوبة، يجوز لفاحص اتخاذ الإجراءات التي تمكن من الحصول على الحسابات والسجلات والمستندات الأخرى ذات الصلة التي توفر هذه المعلومات، ويجوز له التخطي عليها أو التلاعب بها.
عند الانتهاء من الفحص، تعاد المستندات التي حصلها خمسة عشر يوما من انتهائها الفحص، والمصلحة أن تحظف بصورة عن أي مستندات أو قيود عند الحاجة.
إذا لم توافق المصلحة على إقرار المكلف، تشعر به التعديلات التي أجرتها على إقرار الضريبي، وأسباب التعديل، ومقدر الضريبة والمراات المترتبة على ذلك، وخقه في الإعراض، والمدة التقديرية المحددة للإعراض، ويكون الإشعار بالغير المصلح أو بأي وسيلة أخرى تتيح الإشعار.
مع عدم الإخلال بنص الفترة (بم) من المادة الخامسة والسنتين من النظام، يعد الإقرار مقبولا من المصلحة إذا مطبقي خدمة سنوات من نهاية الأجل المحدد لتطبيق الإقرار دون تلقي المكلف إشعارا من المصلحة بشأنه.
يجوز للمصلحة تخضع التحقيق الاحصائي والمدنية خلال عشر سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن المصلحة بما على طلب المكلف، أو إذا تم اكتشافها من المصلحة أو الجهات الرقابية.
ويقصد بالأخطاء الحسابية والمادية، الأخطاء الناتجة عن إحدى العمليات الحسابية مثل (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة)، أو الناتجة عن وضع رقم خطأ مكان الرقم الصحيح، أو ما شابه ذلك.
١٠- يجوز للمصلحة تصحيح الخطأ في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية بناء على طلب المكلف، أو إذا تم اكتشاف الخطأ أو من الجهات الرقابية.
الاعتراض والاستئناف
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد