القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد أنواع الدخول إنشأت عن نشاط تم في المملكة، وبالتالي تحقق من مصدر في المملكة : ١ - عائد القرض لمقر في أي من الحالات الآتية : أ - إذا كان الدين بممتلكات منقولة أو غير منقولة موجودة في المملكة. ب - إذا كان المقترض مقيما في المملكة. ج - إذا كان المقترض نشاط يمارس في المملكة من خلال منشأة دائمة. و يفضل بعدد القرض أو مبالغ تحقق مقابل استخدامه المال، ويحصل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الإقراض مهما كان نوعها، سواء كانت موضوع، سواء كانت بدون ضمانات، وسواء متحقق أو لم يتحقق في المشاركة في أرباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكومية و غير الحكومية . ٢ - أقصاد التأمين وأقصاد إعادة التأمين، في أي من الحالات الآتية : أ - إذا كانت العين المؤمنة موجودة في المملكة. ب - إذا كانت الخدمة مقدمة لشخص في المملكة. ج - إذا كانت الخدمة مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة . ٣ - الدخل المتحقق من الخدمات المقدمة لشخص في أي من الحالات الآتية : أ - إذا كانت الخدمة مقدمة لشخص في المملكة. ب - إذا كانت الخدمة مرتبطة بنشاط يمارس في المملكة . ٤ - الدخل المتحقق لشركة الأعمال المقيمة في المملكة عن عملياتها وعمليات فروعها داخل أو خارج المملكة . -٥ - الدخل المتحقق من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود إلى أوجة نشاط في المملكة أو مرتبطة بها تمارس من خلال شخص مقيم . -٦ - الدخل المتحقق من مبيعات سلع وبضائع تم تصنيعها أو إنتاجها داخل المملكة . -٧ - لا تعد عقود توريد البضائع إلى المملكة نشاطا في المملكة ما لم تتضمن العقد أعمالا مصاحبة كعمل النقل ، أو التركيب ، أو الصيانة ، أو التخزين ، أو الترتيب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكة ، وفي هذه الحالة تعد بعد الأعمال المصاحبة فقط نشاطا عن نشاط في المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١