lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعفي من الضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من الأوراق المالية المتداولة وفقا للضوابط الآتية :
٢ - أن لا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ نظام نفاذ النظام المحدد في المادة الرابعة والسابعين من هذه اللائحة .
الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد