القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تعفي من الضريبة المكاسب الرأسمالية المتحققة من الأوراق المالية المتداولة وفقا للضوابط الآتية : ٢ - أن لا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قائمة قبل تاريخ نفاذ نظام نفاذ النظام المحدد في المادة الرابعة والسابعين من هذه اللائحة . الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التخلص من الأصول

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١