القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تأخذ مبالغ التعويض المستلمة صفة المعوض عن ناحية خصوها لها للضريبة من عدمه، فالتعيويض عن تلف أصلي ثابت يعد تخاصا من الأصل وتم معالجته وفقا للمادة التاسعة من النظام . ١ - إذا أجر مؤجر إلى مستأجر وفقا لعقد تأجير مالي، فإنه للأغراض الضريبية يعامل المستأجر على أنه المالك، وتعامل تسديدات الإيجار على أنها تسديدات فرض ممنوح للمستأجر . ٢ - يعد تأجير أموالا ممايا إذا تخفى أي من الشروط الآتية : أ - أن يتضمن مدة الإيجار نسبة خمس وسبعين بالمائة (٧٥٪) من العمر ب - أن تتجاوز مدة الإيجار نسبة خمسين بالمائة (٥٠٪) من العمر ج - أن تكون القيمة الحالية للأصل المؤجر في نهاية مدة الإيجار نقل عن نسبة عشرين بالمائة (٢٠٪) من قيمته السوقية في بداية مدة الإيجار . د - أن تكون القيمة الحالية للأصل المؤجر في نهاية مدة الإيجار، ولا ينطبق ذلك على التأجير الذي يبدأ في الربيع الأخير من العمر الإنتاجي للأصل . ه - أن يكون الأصل المؤجر قد أعد خصيصا للمستأجر، وإن يكون له قيمة، أو أن قيمته ستكون قبل غير المستأجر في نهاية مدة الإيجار . - لأغراض هذه المادة، تضمن مدة الإيجار أي فترة إضافية قابلة للتجديد. - إن كان المؤجر مالكا للعمل قبل بداية الإيجار المالي، فإنه إضافة إلى معاملة القرض حسيبها هو في الفقرة (1) من هذه المادة، ينظر إلى الإجراء على أنه بيع من المؤجر وشراء من المستأجر. - يعامل عقد التأجير المنهي بالتمليك على أنه عملية شراء من المؤجر. - حيث أن المستأجر بعد التأجير يملك استعمالي على أنه مالك للأصل للإغراض الضرورية، بمعنى أن استهلاك الأصل تمثل تسديدات قرض. - لا يجوز للمؤجر حساب التأجير بعد التأجير. - ب - تقسيم تصديدات الإيجار إلى حصة القرض الرئيس، وعوائد القرض. - ومبلغ القرض الرئيس في بداية الإيجار هو القيمة الحالية للتسديدات الدنيا بمقتضى عقد الإيجار. - د - يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القرض الرئيس من كل دفعة مسددة على أنه تسديدا للقرض، ولا يجوز تحويله ضمن التكاليف الضريبية بالنسبة للمستأجر، أما الجزء الذي يمثل عوائد القرض من إجمالي الدفعة المسددة، فيعد دخلا للمؤجر ومصروفا للمستأجر. - إذا كان المؤجر مالكا للأصل قبل بداية الإيجار بالتمليك، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الضربية التي ترتبط على عمليتي البيع والشراء بالنسبة لكل من البائع والمشتري . شركات التأمين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١