lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يحق للمكلف ترحيل الخسائر التشغيلية المعتمدة ، حسب ضوابط النظام وذه
اللاحقة للأغراض الضريبية ، إلى السنوات الضريبية التي تلي سنة الخسارة وذلك
بتخفيض أرباح السنوات التالية إلى أن يتم استرداد كامل الخسائر التشغيلية المتراكمة، دون التقيد بمدة محددة، على أن يكون الحد الأقصى المسموح به في كل سنة ضريبة لا يتجاوز (٢٥٪) من الربح السنوي طبقا لإقرار المكلف.
٢ - لا ينطبق ما ورد في الفقرة (١) أعلاه على الخسائر التشغيلية التي يتكبدها المكلف قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٢/١/١٥ الهيئة المفوضة. أو التي يتكبدها خلال فترة الإعفاء الضريبي، أو على الخسائر التشغيلية المتكبدة من مزاولة أوجه نشاط غير خاضعة لأصل الضريبة بموجب نظام ضريبة الدخل إذا كان لدى المكلف أوجب نشاط خاضعا وأخرى غير خاضعة.
٣ - لا يسمح بترجح خسائر لم يتم تجديدها بموجب حسابات نظامية مدققة من حساب قانوني مرخص له بالمعاملة.
٤ - لا يجوز ترشيح خسائر لشركة أمال حدث تغيير أو تعديل في ملكيتها أو في السيطرة عليها بما يسبه نسبة ٥٠٪ أو أكثر إلا للخسائر التي يتحقق بعد حدود التغيير في الملكية وتطبيقها عليها الضوابط الخاصة بترشيح الخسائر.
٥ - في حالة الشخص الطبيعي تمثل الخسارة التشغيلية فرق بين إيراد النشاط والمصاريف المتعلقة به فقط.
تحويل العملاء
مع مراعاة الضوابط الخاصة بتحويل العملاء الواردة في المادة الثابتين من النظام، فإنه لا يعد بأرباح أو خسائر تحويل العملاء الناتجة عن إعادة التقييم لأغراض الضريبية .
التعويضات المستلمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد