القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من المادة الرباعية و الثلثين من النظام ، فإن أوجه النشاط الترتيب بمصارف عالمية ، ويكون هناك تداخل بين مصاريفها المحلية والمصاريف العالمية لممارسة أوجها النشاط في المملكة ، ويصبح فصل ما يعود لنشاط المملكة من تلك المصاريف بشكل دقيق ، مما يتيح تقديم حسابات حقيقية خاصة بالنشاط المحلي ، فيجوز للمصلحة محاسبتها على أساس تقديري . ٢ - الأنشطة الصغيرة ذات الدخل المحدود التي لا تتطلب محاسباتها على أساس سجلات ، يجوز للمصلحة محاسبتها بالأصول التقديري بنسبة أرباح صافية قدرها ١٥٪ من إجمالي إيراداتها . ٣ - يحق للمصلحة من أجل إزراع البنقليد بالتقدير التقديري واللحد من حالات التهرب الضريبي ، إجراء ربط تقديري وفقا للحقائق والظروف المرتبطة بالملكف في الحالات الآتية : أ - عدم تقديم المكلف لإقراره الضريبي في موعده النظامي . وفي حالة تقديم المكلف لإقراره الضريبي ووقامته المالية المدققة المستدلة إلى دفاتر وسجلات نظامية بعد انتهاء الموعد النظامي وقبل إصدار المصلحة للربط التقديري ، يحق لإقرار المكلف والمحاسبة وفقا للإجراءات المتبعة ، مع توجب الغرامات التي تستحق عليه نظاما . ب - عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقة داخل المملكة تعكس حقيقة واقع عمليات المكلف . ج - عدم تمكن المكلف من إثبات صحة معلومات الإقرار بموجب مستندات ثبوتية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من المادة السابعة والخمسين من هذه اللائحة. د- عدم التقييد بالشكل والمنهج والطريقة المطلوبة في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجارية. ه- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغة العربية في حالة إخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعبارة خلال مهلة تحددها المصالح والمعدم تقبله بذلك. ٤- يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقا لما يتوفر من قرائن أو مؤشرات ذات علاقة بنشاط المكلف وطبيعته والطروف المحيطة به، وبما لا يقل في جميع الأحوال عن المعدلات الآتية من إيرادات المكلف: الفئة ١ الأتوات والريع %٧٠ ٢ أتعاب الإدارة %٨٠ ٣ الخدمات الفنية والاستشارية %٦٠ ٤ أصحاب المهنة الحرة كالأطباء والمحامين والأمناء %٢٠ ٥ مكاتب الخدمات العامة %١٠ ٦ محلات بيع الفلوكة واللحوم والأسماك والطيبور والمولني %١٠ ٧ محطات البنزين %١٠ ٨ المقارون في مجال الأعمال الإشائية %١٠ ٩ الأنشطة الأخرى خلاف ما ذكر أعلاه %١٥ ٥- لا يعتد بأي حصومات من إجمالي الإيرادات كمكافآلي الباطن ونحوهم عند الربط التقديري. ٦- في حالة وجود أعمال مصاحبة لعهود التوريد للمكلفة غير محددة بشكل مفصل في العقد، فتقدر إيرادات كل عمل مصاحب تم مارسته داخل المملكة بما نسبته ١٪ من إجمالي كامل قيمة العقد. ٧- يتم تقدير الأرباح الرأسمالية عند التخلص من الأصول في حالة عدم وجود حسابات نظامية لدى المكلف ( البائع ) على النحو الآتي: إذا كان الأصل المبيع عبارة عن ورقة مالية كاسم أو سندات لا يتم تداولها في سوق الأوراق المالية، فحدد القيمة البيعية بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنته بأساس تكلفة الأصل لتحديد الربح الرأسمالي. - إذا كان الأصل المبيع عبارة عن حصة في شركة أموال، يتم تحديد القيمة البيعية على أساس القيمة التعاقدية، أو القيمة السوقية لجهة الحصة، أو القيمة البيعية لها في حسابات الشركة أيهما أكبر، ويتم مقارنته بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي. - إذا كان الأصل المبيع عبارة عن حصة في شركة أشباه، فتمحدد القيمة البيعية بأما إما القيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويتم مقارنته بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي. - في الحالات الأخرى يتم تحديد القيمة البيعية إما بالقيمة التعاقدية أو القيمة السوقية أيهما أكبر، ويقارنته بأساس التكلفة لتحديد الربح الرأسمالي. - على أصل الأرباح الرأسمالية عن % من أساس التكلفة. - على الشريك البيع إشعار المصحبة بالبيع وسداد الضرائب المستحقة على أرباح الفترة ما قبل البيع والأرباح الرأسمالية الناتجة خلال ستين يوما من تاريخ البيع، وتعد الشركة والمشتري مسؤولين بالتضامن من الشريك البائع في سداد أي مستقطعات للمصلحة نتجت نتيجة لذلك. قواعد الضرر على شركاء الأشخاص ١ - في حالة عدم تقديم شركة الأشخاص المعلومات المطلوبة في الموعد النظامي، أو في حالة عدم التقديد بالمعلومات المعتمدة لهذا الإقرار، تخضع الشركة لغرامة عدم تقديم الإقرار، ويتم احتسابها على أساس ١% من إجمالي إيراداتها، وبما لا يتجاوز ٢٠٠٠٠ ألف ريال (وفقا للقكرة (١) من المادة ١٩.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١