lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لعبارة "الغاز الطبيعي" أخذ المعاني التالية طبقا لموقعها ضمن سلسلة أوجه نشاط صناعة الغاز:
- "الغاز الطبيعي" كما هو معرف في لائحة التنقيب عن الغاز غير المصاحب وإتاجه في المملكة العربية السعودية.
- "الغاز" كما هو معرف في نظام إمدادات الغاز وتسعيره.
- "الغاز الجاف" كما هو معرف في نظام إمدادات الغاز وتسعيره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد