القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لعبارة "الغاز الطبيعي" أخذ المعاني التالية طبقا لموقعها ضمن سلسلة أوجه نشاط صناعة الغاز: - "الغاز الطبيعي" كما هو معرف في لائحة التنقيب عن الغاز غير المصاحب وإتاجه في المملكة العربية السعودية. - "الغاز" كما هو معرف في نظام إمدادات الغاز وتسعيره. - "الغاز الجاف" كما هو معرف في نظام إمدادات الغاز وتسعيره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١