القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين المقيمة وغير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين العام في المملكة وفقا لأحكام نظام ضريبة الدخل . ٢ - يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين غير المقيمة التي تمارس نشاط التأمين العام في المملكة . - إجمالي الإيرادات لشركة التأمين المحصلة والمستحقة على العقود الخاصة بمخاطر التأمين في المملكة، ناقصا أقصاء التأمين والمأخاط وأقساط إتامة التأمين في المملكة ، ٢ - احتياطي أقصار غير مكتسبة واحتياطي أخطار قائمة وفقا للقفرة (٥/ب) من المادة التاسعة من هذه اللائحة المكررة في نهاية السنة المالية السارية . ٣ - دخل الاستثمار الذي يزعي إلى عقود مخاطر التأمين في المملكة ويحدد طبقا للائحة الآتي : - إيرادات الاستثمار العالمية ، إجمالي الأقساط المحلية + إجمالي الأقساط العالمية . - أي دخل آخر يعود إلى المنشأة الدائمة . ب - إجمالي المصروفات وتقاتل فيما يلي : ١ - التمويلات المسددة وفقا لتأمين تأمين على ممتلكات أو أخطار في المملكة ، بعد استبعاد المبالغ المقتطعة بإعادة التأمين . ٢ - احتياطي أقصار غير مكتسبة واحتياطي أخطار قائمة وفقا للقفرة (٥/ب) من المادة التاسعة من هذه اللائحة المكررة في نهاية السنة المالية الحالية . ٣ - مصاريف المنشأة الدائمة الجزائية الحسم المكتسبة في المملكة . - ٤ - حصة الفرع من المصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس للشركة ، وتحدد على الأسس الآتي : إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية للمركز الرئيس × إجمالي الأقساط المحلية + إجمالي الأقساط العالمية . - ج - يجب ألا يقل الوعاء الضريبي وفقا للقكرة (٢) من هذه المادة عن نتائج نسبة دخل الشركة من الأقساط المحلية خلال السنة إلى إجمالي دخل الشركة من الأقساط العالمية وفقا للبيانات المالية العالمية الموحدة مضروبا في صافي الدخل العالمي قبل الضريبة نشاطا التامين العام. - ٣ - يحدد الوعاء الضريبي لشركة التأمين التي تمارس نشاط التأمين الإدخاري ، هو دخل الشركة من الاستثمار ، ناقصا مصاريف الإدارة المرتبطة بدخل الاستثمار . - ب - الوعاء الضريبي للشركة غير المقتني التي تمارس نشاط التأمين الإدخاري بواسطة منشأة دالة في المملكة يحدد كما يلي : الدخل المحلي من الاستثمار = إجمالي الدخل العالمي من الاستثمار × إجمالي الأقساط المحلية + إجمالي الأقساط العالمية . ويطرح من ذلك ما يلي : - ١ - حصة الفرع المحلي من مصاريف الإدارة العالمية المتعلقة بدخل الاستثمار . - ٢ - جزء من المصاريف الإدارية والعمومية بدخل الاستثمار × إجمالي الأقساط المحلية + إجمالي الأقساط العالمية . ٤ - يقصد بالتأمين الإدخاري ، إصدار وثائق التأمين التي تستحق عوائدها التحديد عند نهاية العقد ، أو عند وفاة الشخص المؤمن عليه . الضريبة التقديرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١