lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - إذا تمت ممارسة العمل ، أو جزء منه ، المطلوب لتحقيق هذه الخدمة في المملكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد ، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمة .
٢ - إذا تمت ممارسة العمل على ظهر طائرة أو سفينة تعمل لحساب شخص نشاط في المملكة
الدخل المعفاة من الضريبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد