lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقصد بالوكيل المشار إليه في المادة الرابعة من النظام ، الوكيل غير المستقل الذي يتمتع بأم الصلاحيات الآتية :
- إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم .
- إبرام العقود نيابة عن غير المقيم .
- أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها
بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم .
٢ - يعد المكان الذي يمارس فيه غير المقيم نشاط التأمين و/أو إعادة التأمين من خلال وكيل له بمثابة منشأة دائمة لغير المقيم حتى لو لم يصرخ لوكيل بالتفاوض وإنجاز العقد نيابة عن غير المقيم.
مصدر الدخل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد