القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يقصد بالوكيل المشار إليه في المادة الرابعة من النظام ، الوكيل غير المستقل الذي يتمتع بأم الصلاحيات الآتية : - إجراء المفاوضات نيابة عن غير المقيم . - إبرام العقود نيابة عن غير المقيم . - أن يكون لديه رصيد من السلع في المملكة مملوكة لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابة عن غير المقيم . ٢ - يعد المكان الذي يمارس فيه غير المقيم نشاط التأمين و/أو إعادة التأمين من خلال وكيل له بمثابة منشأة دائمة لغير المقيم حتى لو لم يصرخ لوكيل بالتفاوض وإنجاز العقد نيابة عن غير المقيم. مصدر الدخل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١