القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تطبيق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتبارين، مقيمين أو غير مقيمين، ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة اعتبارين. ٢- كما تطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين سواء كانوا طبيعيين أو اعتبارين أو غير اعتبارين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال نشأة دائمة فيها، أو يقتنون دخل من مصادر في المملكة، دون أن يكون له فيها منشأة دائمة، الضريبة على النوع الآتي: أ- إذا كان الدخل من الدخول المحددة في المملكة ثابتة المعدة. ب- إذا كان الدخل يمثل أرباحا رعمالية ناتجة عن التخلص من الأصول الثابتة والممتداولة، أو كان الدخل يمثل أرباحا رعمالية ناتجة عن التخلص من حصص في شركة مقيمة، فيخصم الضريبة الثانية يقصد بالنشاط الخاضع للضريبة ، جميع أوجه النشاط التي أواها كنشاط تجاري ، وصناعي ، والزراعي ، والخدمي ، وأعمال البنوك ، والتأمين ، والاستثمارات باختلاف أنواعها أو مجالاتها ، وعمليات النقل ، وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، والمؤسسة وغير المؤسسة ، وكذلك النشاط المهني ، أو الحرفي ، أو أي نشاط آخر مشابه تحقق قصده الربح ، كالوكالات وأعمال السمسرة ... ونحوها ، ولا يشمل ذلك فتح الحسابات البنكية بمختلف أنواعها لأجل ، ادخار) ، أو المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية في المملكة من قبل شخص طبيعي مقيم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١