lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - بعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة خلال السنة الضريبية ، إذا كان له مسكن دانم في المملكة ، وأن يتواجد بالملكة لمده لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوما متتالية أو متفرقة خلال السنة الضريبية .
كما بعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة أيضا عند تواجهه فيها لمده لا تقل عن سنة وثلاثة وثمانين يوما متتالية أو متفرقة خلال السنة الضريبية .
٢ - يقصد بالسكن الدائم ، المسكن المملوك للشخص الطبيعي ، أو المستأجر بعقود إيجار خلال السنة الضريبية لا تقل في مجموعها عن سنة ، أو المستأجر
للتشخيص الطبي من أي جهة أخرى خلال السنة الضريبية لمده لا تقل عن سنة .
٣ - لا يوجد بجنسية الشخص لتقديد مكان إقامته حيث يحد بعد الشخص ، طبيعي أو اعتباري ، غير مقيم في المملكة إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في النظام وهذه اللائحة بعض النظر عن جنسيته .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد