القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - بعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة خلال السنة الضريبية ، إذا كان له مسكن دانم في المملكة ، وأن يتواجد بالملكة لمده لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوما متتالية أو متفرقة خلال السنة الضريبية . كما بعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكة أيضا عند تواجهه فيها لمده لا تقل عن سنة وثلاثة وثمانين يوما متتالية أو متفرقة خلال السنة الضريبية . ٢ - يقصد بالسكن الدائم ، المسكن المملوك للشخص الطبيعي ، أو المستأجر بعقود إيجار خلال السنة الضريبية لا تقل في مجموعها عن سنة ، أو المستأجر للتشخيص الطبي من أي جهة أخرى خلال السنة الضريبية لمده لا تقل عن سنة . ٣ - لا يوجد بجنسية الشخص لتقديد مكان إقامته حيث يحد بعد الشخص ، طبيعي أو اعتباري ، غير مقيم في المملكة إذا لم تنطبق عليه شروط الإقامة المحددة في النظام وهذه اللائحة بعض النظر عن جنسيته .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١