القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة ممارسة المكلف لنشاط معالجة الغاز الطبيعي أو تجزئته في معمل مستقل مرخص له، أو نقل الغاز الطبيعي للغير مستقل مرخص له، أو محاسبة المكلف لأوجه هذا النشاط، وتقيد إقرار ضريبي مستقل عنها، كما يجب على المكلف أن يقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل بياناته ومصروفاته المشتركة موزعة على مختلف أوجه نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مصدقا من محاسب قانوني مرخص له في المملكة. يتحقق نقل الغاز الطبيعي لغير كشط موجب للخطوط لصرية الدخل المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الثانية والحسمين من النظام متى تم تخصيص ما تنبيه (٣٠٪) على الأقل من طاقة خط الأنابيب الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١