القانوني

lmplementing Regulations of lncome Tax Law

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1535

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد أوجة نشاط المستثمر في مجال الغاز الطبيعي للواحد، وفقا لماادة الحادية والخمسين من النظام، وحدة واحدة لا يجوز تجزئتها لأغراض ضريبية استثمار الغاز الطبيعي، وتمثل وعاء ضريبيا واحدا. لا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مع أي نشاط خارج مجال استثمار الغاز الطبيعي، مثل مشاريع المياه والكهرباء والبتروكيماويات وغيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٦/١١