lmplementing Regulations of lncome Tax Law
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1535
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد أوجة نشاط المستثمر في مجال الغاز الطبيعي للواحد، وفقا لماادة الحادية والخمسين من النظام، وحدة واحدة لا يجوز تجزئتها لأغراض ضريبية استثمار الغاز الطبيعي، وتمثل وعاء ضريبيا واحدا.
لا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مع أي نشاط خارج مجال استثمار الغاز الطبيعي، مثل مشاريع المياه والكهرباء والبتروكيماويات وغيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد