اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع الجهة الحكومية خطة توظيف سنوية استنادا إلى الميزانية السنوية المعتمدة لمواردها البشرية، وتعدل المؤشر الخطة أو أي تعديل يطرأ عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد