اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ-يكون شغل الوظائف بإحدى الطرق الآتية:
١. التعيين.
٢. الترقية.
٣. النقل.
٤. التكليف.
٥. الإعارة.
٦. الاستئجار.
ب-يكون أداء مهام الوظائف عن طريق التعاقد.
ج-يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد