اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم التعيين وفقا لمتطلبات شغل الوظيفة المحددة في وصف الوظيفة المعتمد لدى وزارة الخدمة المدنية ووصف الوظيفة الفعلي المعتمد لدى الجهة الحكومية، ولا يعد بما يقدمه المرشح من مؤهلات علمية أو خبرات عملية أو برامج تدريبية أو إعدادية تفق تلك المتطلبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد