القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية الإعلان وإدارة عملية شغل الوظائف عن طريق التعيين أو التنادى لأداء مهامها وفق اللوائح (٩٢) و(٩٥) من اللائحة وتنسيقها وتوقيعها بما يحقق مبدأ الجدارة وفق الحياد إحداها أطر العمل التنظيمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩