اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 32ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية الإعلان وإدارة عملية شغل الوظائف عن طريق التعيين أو التنادى لأداء مهامها وفق اللوائح (٩٢) و(٩٥) من اللائحة وتنسيقها وتوقيعها بما يحقق مبدأ الجدارة وفق الحياد إحداها أطر العمل التنظيمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد