اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 33ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تحسين مستوى الموظف، الذي توفر له مؤهلات علمية تؤهله لمتابة أو مستويات أعلى من تلك التي يشغلها، وذلك على الوظيفة والمناصب أو المستويات المناسبة وفق حكم المادة (٣٤) من اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد