القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد التوظيف المستلنة، وقيود وشروط شغل، وفق إطار عمل تنظيمي تعزيه وزارة الخدمة المدنية وتشير الوظيفة المشكلة بمقارنة الوصف رسم (٥٠) ويتعين ١/٢٩/١٤٤ه المعنية بالبيت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية واللوائح ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩