اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 31ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد التوظيف المستلنة، وقيود وشروط شغل، وفق إطار عمل تنظيمي تعزيه وزارة الخدمة المدنية وتشير الوظيفة المشكلة بمقارنة الوصف رسم (٥٠) ويتعين ١/٢٩/١٤٤ه المعنية بالبيت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية واللوائح ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد