اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 34ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تحسين مستوى الموظف المعتمد أو الموحد للدراسة من قبل الجهة الحكومية بعد حصوله على المؤهل المتوفر والمناسبة لوظيفة أو أوفدته، مباشرة دون مفاضلة أو مسايبة حسب الوظائف المتوفرة والمناسبة لمؤهله، وفي حال وجود أكثر من مرشح داخل الجهة الحكومية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد