اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 37ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعامل الموظف دون السن النظامية كالآتي:
- إذا اتضح أمره قبل إكمال السن النظامية تتيح خدمته بعد ما تفاصحه من راتب.
- مكافأة نظر عمله، ويرد له ما استحق من عائدات تقاعدية، ولا يطالب بأي تغيير في راتبه من مزايا مالية بموجب هذا التعويض.
- صرف له من مزايا مالية بموجب هذا التعويض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد