القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 37
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعامل الموظف دون السن النظامية كالآتي: - إذا اتضح أمره قبل إكمال السن النظامية تتيح خدمته بعد ما تفاصحه من راتب. - مكافأة نظر عمله، ويرد له ما استحق من عائدات تقاعدية، ولا يطالب بأي تغيير في راتبه من مزايا مالية بموجب هذا التعويض. - صرف له من مزايا مالية بموجب هذا التعويض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩