اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 39ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز مباشرة المرشح عمل الوظيفة قبل صدور قرار تعيينه عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد