القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 38
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ثبت أن تعيين الموظف قبل إكماله السن النظامية يتم بتغيير في عمله، ومنذ إكمال له السن النظامية تتيح خدمته نظامية وتبقى مدة الخدمة ولا يطالب باسترداد جميع ما صرف له من مزايا مالية بموجب هذا التعويض، ويعد ما تفاقطه مثل ذلك مكافأة نظر عمله، ويعد له ما استحق من عائدات تقاعدية قبل بلوغه السن النظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩