اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ
المادة 38ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 1550
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا ثبت أن تعيين الموظف قبل إكماله السن النظامية يتم بتغيير في عمله، ومنذ إكمال له السن النظامية تتيح خدمته نظامية وتبقى مدة الخدمة ولا يطالب باسترداد جميع ما صرف له من مزايا مالية بموجب هذا التعويض، ويعد ما تفاقطه مثل ذلك مكافأة نظر عمله، ويعد له ما استحق من عائدات تقاعدية قبل بلوغه السن النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد