القانوني

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية لعام 1440هـ

المادة 36
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
1550

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد سن الموظف عند التعيين بتاريخ الميلاد والسن الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بتاريخ الجنسية السعودية، فإذا لم تتضمن تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر وأعبر تاريخ ميلاده هو غير حسب السنة. يكون إحالة الموظف على التقاعد للبدوسن السن النظامية وفقا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقة الرسمية حتى تاريخ ١٤٠١/٩/٧/١٠ ه. ولا يعد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد هذا التاريخ لا تضرر الإجراءات الوظيفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٦/٠٩